فيبقى الباقي داخلا في العام ، وعدم الأولوية في غيرهم من الأرحام من السالبة بانتفاء الموضوع ، لعدم الولاية لهم ، لا لعدم الأولوية بينهم.
(ففيه) : ان نصوص ولاية الجد الشاملة بإطلاقها للقريب والبعيد أخص مطلقا من عموم أولوية الأرحام بعضهم ببعض في الولاية وغيرها ، المستفاد من حذف المتعلق ، فليكن مقدما عليه تقديما للخاص على العام أو المقيد على المطلق ، مضافا الى وجود مناط اشتراك الجد القريب مع الأب في البعيد أيضا معه من نحو : «الولد وما يملك لأبيه» (١) وغيره. فإذا الأقوى ما عليه المشهور.
فظهر من ذلك كله حكم المسألة بجملة صورها الثلاثة.
الأولى : اشتراك الأجداد مطلقا مع الأب في الولاية على أطفاله ، وهو المنسوب إلى الأشهر ، بل المشهور. ويقابله القول بالترتيب في الأجداد
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب النكاح باب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث (٥) : «وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إلي لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير ، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا : نكاحه باطل. قال : ثم أقبل عليّ ، فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) : إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله (ص) : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا ـ وهو ماله لأبيه ـ ولا يجوز نكاحه؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي».