والشهيدين ، وثاني المحققين (١) وعن (شرح الروضة) للفاضل الهندي (٢) ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء. وعن (مفتاح الكرامة) : أنه استظهر من عبارة (التذكرة) في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين.
وربما يستدل له في الجد مع فقد الأب بعموم قوله تعالى «وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (٣) الشامل للجد ، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل.
وفيه : ـ بعد تسليم ـ عمومها أنه مخصص بما دل على ولاية الجد وسلطنة الظاهر في أن له أن يتصرف في مال طفل بما ليس فيه مفسدة له.
هذا : ويحتمل ـ غير بعيد ـ التفصيل بين ما لو كان تصرف الأب لحاجة به وضرورة له أدت إليه فيكون له ذلك ما لم تستلزم المفسدة ، وان كان لأمر يرجع إلى الطفل اعتبرت المصلحة فيه. فولاية الأب برزخ بين ولاية السيد وبين ولاية الحاكم ، فهي أقوى منها ، ولذا كان مقدما عليه في الولاية على ولده المنزل منزلة المملوك له في الاخبار.
ثم المدار في المصلحة ـ حيث اعتبرناها في التصرف ـ على وجودها في الواقع ، فلو تصرف بناء عليها فانكشف العدم لم ينفذ لانتفاء المشروط
__________________
(١) يريد به المحقق الثاني الكركي العاملي المتوفى سنة ٩٤٠ ه في كتابه (جامع المقاصد في شرح القواعد للعلامة) راجع : هذا الموضوع في باب شروط المتعاقدين من الكتب التي أشار إليها الماتن ـ قده.
(٢) واسمه (المناهج السرية في شرح الروضة البهية) يقع في مجلدات أربعة ، لا تزال مخطوطة ، راجع : (الذريعة للمحقق الطهراني باب الميم).
(٣) وتكملة الآية «حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» سورة الانعام ـ ١٥٢.