ثم الظاهر نفوذ تصرفهما مطلقا ، فيما يتعلق بالطفل وماله ، نكاحا كان أو غيره الا الطلاق ، فإنهما لا يملكانه بالنص وفي إلحاق الفسخ وهبة ما بقي من أجل المتعة به ، وجهان : والأقوى : العدم ، اقتصارا على المنصوص في الخروج عما لهما الولاية عليه وهو الطلاق.
وهل يعتبر في تصرفهما رعاية المصلحة له ، أو يكفي عدم المفسدة أولا يعتبر شيء منهما؟ وجوه ـ بل أقوال ـ : وسطها أوسطها ، لما دل على جواز الإقراض من مال الطفل ، وتقويم الجارية على نفسه ، وغير ذلك المعلوم خلوة بمجرده عن مصلحة تعود اليه. وعود الأجر والثواب الأخروي له لكونه مالكا للمال ، ليس من المصلحة التي عليها المدار ، بناء على اعتبارها في تصرف الولي ، مضافا إلى خلو أخبار تزويج الأب والجد للطفل عن اعتبارها ، مع أولوية الفروج بالاحتياط من غيرها ولو لا أدلة نفي الضرر فيما اشتمل على مفسدة ، واشعار بعض النصوص بعدمها لكان القول بعدم اعتبارها أيضا قويا ، إلا أن الذي يظهر من عبارات بعض ، سيما القدماء ، ان اشتراط التصرف بالمصلحة من المفروغ عنه عندهم ، وأنه المسلم فيما بينهم ، فعن (المبسوط) قال : «ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجد للأب ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره ـ ثم قال ـ : وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لأنهم إنما نصبوا لذلك ، فاذا تصرف فيه على وجه لا حظّ فيه ، كان باطلا ، لأنه خلاف ما نصب له». وعن : (السرائر) : «لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الا بما يكون فيه صلاح المال ، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه ، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب» انتهى. وهو المحكي عن صريح المحقق ، والعلامة ،