(النجاشي) في حقه : «صفوان عنه بكتابه» (١) أو في العدالة.
لا سبيل إلى الثالث لمعلومية عدم اعتبارها مجردة عن غيرها من أحد العناوين المتقدمة ، مع منافاة اعتباره لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره المفروض ارادة إيجاده مع فقد الفقيه أيضا ولو لتعذر الوصول اليه ، وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف
وأما الوثاقة ، فيقرّب اعتبارها موثقة سماعة : «في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» (٢) بناء على أن المراد من يوثق به في مراعاة المصلحة وملاحظة الغبطة ، كما ورد في صحيحة علي بن رئاب : «رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغارا ومماليك وجواري ، ولم يوص ، فما تري فيمن يشترى منهم الجارية ويتخذها أم ولد ، وما ترى في بيعهم؟ قال : ان كان لهم ولي بقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا منهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله
__________________
(١) في رجال النجاشي ـ حرف العين ـ : «عبد الحميد بن سعد بجلي كوفي ، له كتاب ، أخبرنا ابن نوح قال : حدثنا الحسن بن حمزة قال : حدثنا ابن بطة قال : حدثنا الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال : حدثنا صفوان عن عبد الحميد بكتابه».
(٢) في تهذيب الشيخ الطوسي من زيادات كتاب الوصية ، حديث (٢٢) هكذا : «أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل.