يمضي من أصل الشركة ، والأول أشبه» (١).
وفي كتاب الهبة منه أيضا : «السابعة إذا وهب في مرضه المخوف وبرء صحت الهبة ، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر» (٢).
وفي كتاب العتق منه أيضا : «الحادية عشرة : العتق في مرض الموت يمضي من الثلث ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي» (٣).
وقال العلامة في التبصرة «الخامس : المريض وتمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه» (٤).
وقال في وصيته أيضا : «وتصرفات المريض من الثلث ، وان كانت منجزة ، وأما الإقرار : فإن كان متهما فكذلك والا فمن الأصل» (٥).
وقال في (التحرير) في كتاب الحجر : «الرابع عشر : المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرعات كالهبة والصدقة والعتق ، ولو
__________________
(١) راجع : أوائل كتاب الوقف : (ج ٢ ص ٢١٢) من نفس الطبعة.
(٢) راجع : آخر كتاب الهبات : (ج ٢ ص ٢٣٢) من نفس الطبعة.
(٣) راجع : آخر مسألة من الملحقات بالفصل الأول (ج ٣ ص ١١٠) من طبع النجف.
(٤) راجع : الفصل الثالث ـ من كتاب الديون ـ في الحجر وأسبابه الستة ، وهي : الصغر والجنون والسفه والملك والمرض والفلس ..
(٥) راجع ذلك في آخريات الفصل الثالث في الوصايا من كتاب الهبات.