اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل ، والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة صح جميع ما أجازوا فيه» (١).
وقال في كتاب الهبة منه أيضا : «الثاني عشر : المريض ، إذا وهب وأقبض : فإن برأ أو شرط ثوابا يوازن القيمة ، خرجت من صلب المال ، وان تبرع بالهبة ومات في ذلك المرض أخرجت من الثلث» (٢).
وفي كتاب الوقف منه أيضا : «وأما المريض فإن برأ من مرضه صح وقفه ، وان مات فيه أخرج من ثلث المال ، ولو أجاز الورثة خرج من الأصل» (٣).
وفي الوصية منه أيضا : «تصرفات المريض قسمان : مؤجلة ومنجزة ـ الى أن قال ـ : وان وقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجها من الثلث ، وكذا إذا وهب في الصحة وأقبض في مرض الموت ، أما الإقرار : فإن كان المريض متهما كان من الثلث ، وان كان مأمونا أخرج من أصل المال» (٤).
وفي كتاب العتق منه أيضا : «وكذا لو أعتقه عند موته منجزا ، ولا شيء غيره ، عتق من الثلث» (٥).
وفي موضع آخر منه : «والعتق في مرض الموت من الثلث على
__________________
(١) راجع ذلك في آخر الفصل الأول من المقصد الرابع من كتاب الحجر برقم (يد) أي (١٤) بالحساب الأبجدي.
(٢) الفصل الثاني من كتاب الهبة بعنوان (يب أي ١٢)
(٣) راجع ذلك في خلال الفصل الثالث في شرائط الوقف من فصول المقصد الثاني في الوقف.
(٤) راجع : الفصل الثامن منه في تصرفات المريض.
(٥) راجع : الفصل الرابع منه في الأحكام بعنوان (ط ٩).