الأقوى» (١).
وموضع آخر منه : «العاشر : لو أعتق المريض ثلاثة متساوية هي التركة ، فعتق أحدهم بالقرعة ، ثم ظهر عليه دين مستوعب ، بطل العتق والقسمة» (٢).
وقال في موضع آخر بعده : «إذا نذر المريض العتق فالوجه أنه من الثلث» (٣).
وقال في (التذكرة) في باب الوقف : «مسألة : يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح ، إلا أن بين علمائنا خلافا في أنه هل يمضي من الأصل أم الثلث ، والمعتمد الثاني» (٤).
وقال بعده بمسألة : «تذنيب : ولو وقف في مرض موته وعليه دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى ، لأن منجزات المريض كالوصية عندنا» (٥).
وقال أيضا في كتاب العتق منه : «قد بينا أن الوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة ، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت على الأقوى» ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا.
وفي (المختلف) : بعد نقل القول بالثلث عن جماعة قال : «وهو المعتمد) (٦).
__________________
(١) راجع : (حرف ز أي ٧) من نفس الفصل.
(٢) راجع : رقم (ي أي رقم ١٠) من نفس الفصل.
(٣) راجع : رقم (يا أي ١١) من نفس الفصل الآنف.
(٤) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتذنيب في المسألة الحادية عشرة منه.
(٥) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتذنيب في المسألة الحادية عشرة منه.
(٦) راجع : كتاب الهبات وتوابعها ، الفصل الخامس في الوصايا :