وقال في (الإرشاد) في باب الوصية : «وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ، ففيها قولان : أقربهما أنها من الثلث ولو برأ لزمت إجماعا» (١).
وفي الوقف منه : «ولو اشترى المديون المريض أباه ، لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه محاباة عتق قدر المحاباة.»
وقال في (القواعد) في باب الوصية : «الفصل الثالث في تصرفات المريض ، وهي قسمان ـ إلى أن قال ـ وأما المعجلة للمريض ، فان كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث ـ ان مات في مرضه ـ وان برأ لزمت إجماعا» (٢).
وقال ولده في (الإيضاح) في شرحه : «اختلفت الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها ، أعني التي بلا عوض غير الإقرار ، فقال بعضهم : أنها من الثلث كالمعلقة بالموت ، وهو اختيار والدي المصنف والشيخ في (المبسوط) والصدوق وابن الجنيد ، ومفهوم قول الشيخ في (الخلاف). وقال المفيد في (المقنعة) والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل ، والأول هو الأصح عندي ، لوجوه» (٣)
__________________
مسألة : عطايا المريض المنجزة ، قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط إنها من الثلث وهو قول الصدوق .. إلخ.
(١) راجع : إرشاد العلامة : المطلب الرابع في تصرفات المريض ضمن المقصد الرابع في الوصايا من كتاب العطايا.
(٢) راجع : قواعد العلامة : الفصل الثالث في تصرفات المريض ضمن المقصد الرابع في الوصايا ضمن كتاب الوقوف والعطايا.
(٣) راجع : (ج ٢ ص ٥٩٢ ـ ٥٩٤) الطبعة العلمية بقم سنة ١٣٨٨ ه.