وقال أيضا في آخر المسألة : «خاتمة : المنجزة المتبرع بها تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا ، وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا» (١).
وفي (القواعد) في كتاب الوقف منه : «ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته ، فإن أجاز لزم ، والا صح في الثلث» (٢) وفي (جامع المقاصد في شرحه) : «أي لو وقف المريض على ابنه وبنته ـ الى أن قال ـ فاذا رد لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث» (٣).
وفي وصية القواعد أيضا : «الفصل الثالث في تصرفات المريض ، وهي قسمان : منجزة ومعلقة ـ الى أن قال ـ وأما المعجلة للمريض ، فان كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث ، ان مات في مرضه» (٤).
وأيضا بعده قال : «الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء أكان مخوفا أم لا ، فإنه يخرج من الثلث ، ان كان تبرعا والا فمن الأصل ، وقيل : ان كان مخوفا فكذلك والا فمن الأصل كالصحيح» (٥).
وقال أيضا بعده : «مسائل : ـ الأولى ـ الهبة والعتق والوقف
__________________
(١) راجع : (ج ٢ ص ٥٩٢ ـ ٥٩٤) الطبعة العلمية بقم سنة ١٣٨٨ ه.
(٢) راجع : الفصل الثاني في اللواحق من الكتاب.
(٣) راجع ذلك في نفس العنوان (قوله) : ولو وقف المريض ..
(٤) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد الرابع في صفحة واحدة.
(٥) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد الرابع في صفحة واحدة.