والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية» (١).
وقال في (جامع المقاصد) في شرح كلام الماتن في المواضع الثلاثة : قال في شرح الموضع الأول : «اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا : فقال الشيخ في (المبسوط) والصدوق وابن الجنيد : أنها من الثلث كغير المنجزة ، واختاره المصنف ، وقال المفيد في (المقنعة) والشيخ في (النهاية) وابن البراج وابن إدريس : أنها من الأصل ، والمختار الأول» (٢).
وقال في شرح قول الماتن في الموضع الثاني : «بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا» إلخ (٣).
وقال في شرح الموضع الثالث : «وجه القرب عموم الأخبار الدالة على الحجر على المريض فيما زاد عن الثلث» (٤).
وفي كتاب الحجر منه بعد قول الماتن : «وان كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض قال : «هذا هو الأصح عملا ، بصحيح الأخبار» (٥).
وقال الشهيد في (اللمعة) في باب الهبة : «ولو وهب أو وقف
__________________
(١) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد الرابع في صفحة واحدة.
(٢) العنوان الآنف الذكر في شرح قوله : وأما المعجلة للمريض .. إلخ
(٣) راجع : نفس العنوان بعد ذلك في شرح قوله : في بيان مرض الموت : الأقرب عندي .. إلخ.
(٤) راجع : نفس العنوان بعد ذلك بصفحتين ـ تقريبا ـ في شرح قوله : في التبرعات وفيه مسائل .. إلخ.
(٥) راجع ذلك ـ في نفس الكتاب ـ في شرح قوله : وإن كانت منجزة.