أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث الا أن يجيز الوارث» (١).
وفي باب الحجر منه أيضا : «والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث ، وان تنجز على الأقوى» (٢).
وفيه أيضا في باب العتق في شروط المعتق : «ويشترط بلوغ المولى واختياره ـ الى أن قال ـ وكونه غير محجور عليه لفلس أو مرض فيما زاد عن الثلث» (٣).
وفي موضع آخر منه : «فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، الا أن يكون المعتق مريضا ولم يبرء ، ولم يخرج من الثلث الّا مع الإجازة» (٤).
وقال (في الدروس في باب العتق) : «ووقف المريض : ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث» (٥).
وأيضا فيه في كتاب الوصية : «درس ، منجزات المريض المشتملة على
__________________
(١) راجع ذلك بعنوان : الثاني ـ الهبة ـ (ج ٣ ص ١٩٦) طبع النجف الأشرف سنة ١٩٨٧ ه ، وصاحب اللمعة هو الشهيد الأول.
(٢) راجع ذلك بنفس المصدر الآنف (ج ٤ ص ١٠٦ من طبع النجف الأشرف).
(٣) راجع ذلك في كتاب العتق من شرح اللمعة للشهيد الثاني (ج ٦ ص ٢٤٠ ـ ٢٤١) طبع النجف والعبارة هي المتن للشهيد الأول.
(٤) المصدر الأنف نفسه (ص ٢٦١ ـ ٢٦٢) بعنوان السراية في العتق. والمقصود بالشقص ـ بالكسر ـ : الجزء.
(٥) هذه الجملة مذكورة في أول كتاب الوقف بعنوان (وله شروط ، أحدها ـ أهلية الواقف)