تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق والوقف ، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد ، حكمها حكم الوصية في أصح القولين» (١).
وفي (غاية المرام في باب الوصية) : «القول إنها من الأصل قول الشيخ في النهاية ـ إلى أن قال ـ : وقال : في (المبسوط) ومحمد بن بابويه وابن الجنيد : أنها من الثلث ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، والمستند الروايات» (٢).
وقال في المسالك في كتاب الحجر ـ بعد قول المصنف وفي منعه من التبرعات المنجزة ـ «وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال أو من الثلث قولان : أحدهما إنها من الأصل ـ إلى أن قال ـ والثاني أنها من الثلث ، ذهب إليه جماعة من المتقدمين ، منهم الصدوق والشيخ في أحد قوليه ، واختاره عامة المتأخرين. ومنهم المصنف وهو الأقوى» (٣).
__________________
(١) راجع : أوائل كتاب الوصية من الدروس للشهيد الأول بعنوان :
(ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة ـ إلى قوله ـ : وثالثها ـ خروجه من الثلث أو اجازة الوارث).
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام لمؤلفه الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري ، تلميذ أبي العباس أحمد بن فهد الحلي ، والكتاب لا يزال من نفائس المخطوطات ، رأيناه في مكتبة الشيخ الهادي من آل كاشف الغطاء جد الشيخ علي كاشف الغطاء حفظه الله. وقد عين نسبة الكتاب لمؤلفه المذكور المحقق الثبت الامام الطهراني ـ قدس سره ـ راجع : هذه الجملة في أخريات كتاب الوصية من الكتاب المذكور في منجزات المريض.
(٣) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام للشهيد الثاني ـ قدس سره ـ راجع ذلك في آخر الفصل الأول من كتاب الحجر ، وعبارة المتن الكاملة ـ كما مرت عليك آنفا ـ هكذا : «والمريض ممنوع من الوصية