وبالجملة الحكم بالتنصيف ـ مثلا ـ بينهما حينئذ انما يكون منشأ النصف ـ بالتحريك ـ دون اقتضاء اليد ، وهو خلاف ما يظهر من فتواهم بذلك.
ودفع الاشكال بما تنكشف به حقيقة الحال : هو أن يقال : إن الملكية تابعة لليد في الاستقلالية وعدمها ، لأن الحكم بها إنما هو باقتضاء لليد لها ، ويتصف كل منهما بالاستقلالية واللااستقلالية ، ومقتضى اليد على الكل لا بنحو الاستقلال ملكية الكل كذلك ، فكل منهما يملك الكل لا بنحو الاستقلال بحيث لو تم نقصانها من حيث عدم الاستقلال تولد منه كسر ـ مثلا ـ من الكسور التسع (١) فملكية البعض مستقلا هو عين ملكية الكل لا بنحو الاستقلال ، بل الملكية المنبسطة على الكل لا ضعف فيها في مرتبة الملكية ، وانما النقصان فيها من جهة الاستقلالية على وجه أو تمت هي من هذه الجهة وصارت ملكية مستقلة كانت مقتصرة على كسر من الكسور أو جزء من الأجزاء بحسب تعدد الشركاء ، فالمقتصرة على البعض هي عين المنبسطة على الكل ، لا فرق إلا في الاستقلالية وعدمها.
ولعله الى ما ذكرنا يرجع كلامهم في إفادتها ملكية النصف ، أي الملكية الاستقلالية ، وبذلك صح اتصاف كل منهما بأنه مدع ومدعى عليه لان كلا منهما يدعي الاستقلالية المستلزمة دعواه لعدم ملكية صاحبه أصلا لا عدم استقلاليته ، وصاحبه ـ من حيث كونه ذا يد ولولا بنحو الاستقلال الظاهرة في الملكية ـ كذلك منكر ، فكل منهما مدع للاستقلالية ومنكر لما يدعيه صاحبه عليه من نفي أصل الملكية ، فما به يكون مدعيا غير ما به يكون مدعى عليه ، فلا وجه لالتزام لغوية حكم اليد بالنسبة إليهما ، وان
__________________
(١) ويقصد : الاعتيادية منها لا العشرية ، وهي المنكسرة عن الواحد كالنصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر.