في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم ـ وان ذكر بعض لها وجوها ومؤيدات لعلها لا تخلو من مناقشة.
منها ما ذكره المدقق التستري الشيخ أسد الله ـ قده ـ في رسالته المعمولة لهذه (القاعدة) ما لفظه : «ومما يؤيده مطلقا في التصرفات القولية أن المقر حيث كان قادرا على إنشاء المقر به عند ما أقر به ، فتكليفه مع فقد البينة عليه بفعله لإثباته مع ان المرجع إليه في قصد مدلوله وكونه لاغيا ظاهرا في نظره ، بل ممتنعا لكونه تحصيلا للحاصل في الطلاق ونحوه خال من حكمة يعتد بها ، فينبغي عدم اعتبار الشارع لمثله ، فاذا ثبت ذلك بحسب الأصل اطرد فيها إذا عرض ما يمنع من الإنشاء كموت الزوج ونحوه ، فليتأمل في ذلك» انتهى.
وفيه : ان خلو التكليف بفعله لإثباته للغويته عنده أو لامتناعه لكونه من تحصيل الحاصل عن الحكمة ، مبني على تصديقه فيما أقرّ به وتحققه في الواقع ، وهو أول الكلام ، فتكون فائدة التكليف بفعله الحكم بنفوذه
__________________
المطبق والإجماع المستفيض ـ (ثانيا) حتى أنها اعتبرت عند الفقهاء من الضروريات الأولية واعتبروها ـ في مقام الاستدلال ـ كالأدلة اللفظية.
الثالثة مفاد القاعدة ـ بجزئيها الشرطي والجزائي ـ : أن المالك للشيء ـ عينا كان أم فعلا ـ واقعا ، مالك للإقرار به ظاهرا ، بلا فرق في السلطنة بين ما لو كانت أولا وبالذات كالمالك الأصلي أم حصلت ثانيا وبالعرض ، كالوكيل والولي ونحوهما ،
الرابعة ـ الظاهر شرطية كون المقر مالكا للشيء فعلا في زمان الإقرار لتطبيق القاعدة ، فلا تكفي مالكيته لذلك في زمان وقوع الفعل منه سابقا ، ويترتب على ذلك عدم نفوذ إقرار الوكيل أو الولي ـ مثلا ـ بعد انتهاء دور الوكالة أو الولاية. والتفصيل لا يسعه المجال.