يدور مدار تحقق منشأ انتزاعه ، سواء كان المنشأ من الأسباب الواقعية المستحيل التخلف أو الشرعية الممكن في حقه ذلك في الواقع.
وحيث تحققت الإحاطة بالشيء الحاصلة من الاستيلاء عليه كانت موجبة لاختصاص المحاط بالمحيط وإضافته اليه ومقتضية له ما لم يمنع عنه مانع من الاختصاص بالغير ، ضرورة أن الإحاطة على ما لا اختصاص له بأحد يوجب انتزاع الاختصاص الخاص اليه ، وحيثما شك فيه كان مقتضى الأصل عدمه (وسبق) الملكية للغير من حيث هو سبق ، سيما لو كان مجهولا مع الشك في بقائها كما هو الغالب في موارد اليد (لا) ينافي الملكية للثاني ، لعدم اتحادهما في الزمان ، وانما المنافي هو كونه حين ما هو في اليد مستحقا للغير ، وهو كما يحتمل ، يحتمل العدم لإمكان الانتقال اليه ولو من المالك الأول ، فيكون الثاني من شئون سلطنة الأول وفي طوله فمرجع الشك حينئذ إلى الشك في كون اليد الفعلية طولية أو عرضية ، ويكفي في ترتب الأثر على اليد الفعلية من انتزاع الإضافة الخاصة منها إلى صاحبها عدم إحراز كونها عرضية للأصل ، وان لم يثبت به كونها طولية بعد ثبوت المقتضي وعدم المانع بالأصل ، فلا تزاحم اليد الفعلية باليد السابقة ، سواء كان الشك في حدوثها للأصل أم في دوامها بعد العلم بحدوثها لأن المنافاة في الثاني منفية بالأصل أيضا كما عرفت.
نعم هي مستصحبة ، ومقتضاها ، وان كان ذلك ، الا أن التفكيك بين الأحكام في مجاري الأصول التعبدية غير عزيز فتأمل (١) ، مع كون اليد ـ كما ستعرف ـ مقدمة على الاستصحاب ، إذ لولاه لما قام للمسلمين سوق.
__________________
(١) وجه التأمل : هو أن الشك في المزاحمة وعدمها مسبب عن الشك في دوام اليد وعدمه ، والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب فبالاستصحاب يتعين كونها عرضية (منه رحمه الله).