لو شهدت بالملك له وبينة ذي اليد ، كذلك لو علم استنادها الى اليد لتساويهما في الشهادة على الملك والرجوع في الترجيح حينئذ إلى ترجيح البينة الخارجة أو الداخلة ، مع أن تقديم بينة المدعي في الفرض من المسلم ظاهرا عندهم حتى على القول بتقديم البينة الداخلة للترجيح باليد ، لأنه انما هو حيث لا يعلم الاستناد إليها لا مطلقا.
وبالجملة : ليس للشاهد أن يشهد الا على اليد أو التصرف أو هما معا ضرورة عدم جواز الشهادة على مؤدى الأصول والأمارات كالاستصحاب والبينة ، مع أنها أقوى من اليد ، ولذا تقدم عليها.
وأجيب عن ذلك كله : أما عن ضعف الخبر فبانجباره بالشهرة المستفيضة والإجماع المحكي ، وبعد الجبر يخصص به عمومات ما دل على اعتبار العلم في الشهادة ، فيكون المورد مستثنى منها. وأما عن تعليل الشرائع للمنع ، فمع أن مثله جار في التصرف الذي نفي الريب عن الجواز فيه ، فلا وجه للفرق بينهما ، لا يخفى وضوح الفرق بينهما إذ التصريح بالملك تكذيب لدعواه وقوله : التي في يد هذا ، الى محقق لموضوعه ، لان المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. وأما عن استلزام الجواز التعارض بين البينتين والرجوع الى ترجيح الداخلة أو الخارجة ، فلعدم المنافاة بين الجواز وأقوائية بينة المدعي من بينة ذي اليد إذا علم استنادها في الشهادة على الملك إليها ، وتقديم الترجيح بذلك على الترجيح بغيره من المرجحات.
هذا غاية ما ذكر دليلا للمنع والجواز من الطرفين والنقض والإبرام من الجانبين. ونحن ذكرناها جريا على طريقتهم. والا فالذي يقتضيه التحقيق في وجه جواز الشهادة على مقتضى اليد من الملك كالشهادة على نفسها : هو ان الملكية سواء أريد بها ما يوجب السلطنة الخاصة أو نفسها : هي أمر إضافي واختصاص خاص منتزع من أسبابه ، وتحقق المعنى المنتزع