فكذلك كلمة (على) فإنها عند الإطلاق منصرفة إلى التضرّر المطلق الذي هو ضد الملكية للضمان أو ملازم له ، فقوله (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ضد قوله (ع) : «اليد ما أخذت وللعين ما رأت» (١) فكما أن الثاني دليل على الملكية ، فالأول دليل على الضمان والعهدة ، فلا يحتاج في الاستدلال بالحديث على الضمان الى تكلف الحذف والتقدير فان هذا المعنى انما يستفاد منها باعتبار كونها ملاحظة لمعنى أسمى هو الضمان والعهدة ، كما في دلالة سائر الحروف على المعاني الحرفية المعبر عنها عند إرادة تفصيل معانيها بمعان اسمية ، مثل أنه يقال : (من) للابتداء (والى) للانتهاء (واللام) للاختصاص (وهذا) للإشارة ، ونحو ذلك ، بل لعل فهم الأصحاب ذلك منه حجة أخرى كاشفة عن قرينة كانت موجودة فيه خفيت علينا.
وحيث قد عرفت معنى الحديث وما يراد منه ، فاعلم ان الحديث بالنسبة إلى أفراد اليد وأنواع الأخذ ، وان كان مطلقا ، الا أنه بالنسبة إلى زمان الأخذ إلى حين الأداء عام ، فلو ثبتت يد على مال لا بعنوان الضمان
__________________
(١) في الكافي للكليني ، كتاب الصيد ، باب صيد الطيور الأهلية حديث (٦) «بإسناده : أن أمير المؤمنين (ع) قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه فقال (ع) : للعين ما رأت ولليد ما أخذت». وفي (من لا يحضره الفقيه) للصدوق باب ٤٧ نادر من أبواب القضاء والأحكام حديث (١) : «روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) : أنه سئل عن رجل أبصر طيرا .. الحديث. وفي (التهذيب للشيخ الطوسي) : كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة ، حديث (٥٧) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل .. الحديث.