في كونها طريقا إلى ترتب الأحكام عليها ، إلا أنه لم يقم عليه دليل واضح ، وان كان ظاهر عباراتهم يعطي جواز ذلك ، إلا أنها لا تخلو من تشويش واضطراب.
نعم يشهد الشاهد بنفس الاستفاضة دون مفادها ، فيحكم الحاكم بمفادها لثبوت ما يوجبه بالبينة لعدم الفرق بين قيام الاستفاضة عند الحاكم وبين قيام البينة عليها عنده ، ان قلنا بجواز القضاء بالاستفاضة منه ، كما لعله يظهر أيضا ، من عبارات أكثرهم في الحكم بمفادها من الأمور التي ثبتت بها وبالجملة : فهناك مقامات ثلاثة.
الأول : اعتبار الاستفاضة وحجيتها في ثبوت أمور مخصوصة بها بحيث يترتب على الثابت منها أحكام تحققه في الخارج كاليد بالنسبة إلى مفادها.
الثاني : في الحكم والقضاء بها على الخصم بحيث يكون ميزانا له عليه كالبينة.
الثالث : في جواز الشهادة بمفادها مستندا إليها عند الحاكم.
أما الأول ، فهو من المتفق عليه عندهم ، وان وقع الخلاف في مقدار ما يثبت بها من الأمور.
وأما الأخيران ، فيظهر من كلام بعض وقوع الخلاف فيه. والذي يظهر من جدنا في (الرياض) دعوى الاتفاق عليه في الأخير منهما (١).
قلت : إن تم إجماع فيهما أو في أحدهما ، فهو ، والا ففي غير صورة حصول العلم بها إشكال ، لعدم دليل واضح يدل على كونها ميزانا للقضاء
__________________
(١) راجع ذلك ـ في أخريات كتاب القضاء منه ، الفصل الثالث في أحكام تعرض البينات. وفي أخريات كتاب الشهادات. المسألة الأولى من مسائل أربع في شرح قول المصنف : يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه إلخ.