نظر ، ونحوه ما في الكفاية ، انتهى.
وفيه عن (المبسوط) : «وأما ما كان قريبا منه مثل أن يكون بين يديه صرة أو رزمة ، فهل يحكم بأن يده عليه أم لا؟ قيل فيه : وجهان :
(أحدهما) لا تكون يده عليه ، لأن اليد يدان : يد مشاهدة ويد حكمية وهي ما يكون في بيته ويتصرف فيه ، وهذا ليس بأحدهما (والوجه الثاني) أن تكون يده عليه ، لأن العادة جرت بأن ما بين يديه يكون له مثل الإناء بين يدي الصراف ، والميزان وغيرهما وهذا أقوى ، (١) انتهى.
والتعليل بجريان العادة والتمثيل بالميزان ونحوه مما يعطي فيه لزوم الاقتران بما يفيد ذلك لا مطلقا مع كون الصحيحة المزبورة بمرئي منهم ومنظر ، ولم يستدل أحدهم بها على سببية القرب لصدق اليد ، نعم اللقيط وان كان صغيرا ، ذو يد على ثيابه وما هو ملفوف به والمشدود على ثوبه والموجود في جيبه والموضوع تحته والخيمة والفسطاط الموجود فيهما والدار التي لا مالك لها ، وفي هذه الثلاثة من الأقمشة ، كل ذلك محكي في مفتاح الكرامة عن المبسوط والشرائع والتحرير والمسالك والدروس والإرشاد واللمعة والروضة ومجمع البرهان والكفاية ، بل فيه عن (المبسوط) : ذلك كله مما لا خلاف فيه» (٢) انتهى.
قلت : وهو كذلك لصدق اليد والاستيلاء في جميع ذلك وان كان صغيرا ، لأن الاستيلاء ممكن في حقه وان كان حصوله له بفعل الغير ، ولا يعتبر في صدق اليد وحصول الاستيلاء له أن يكون حدوثه بفعل نفسه
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب اللقطة ، المطلب الأول في الملقوط في شرح قول العلامة في القواعد (ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه)
(٢) راجع نفس المصدر في شرح كلام القواعد (أو ما في يده عند الالتقاط) إلخ.