بنحو الإجمال : من الميزان للحكم وحصر القضاء به في قوله (ص) : «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» (١) فتكون مبنية لوظيفة كل منهما بنحو القاعدة الكلية ، فالقضاء بغيرهما أو بغير التفصيل فيهما خروج عن موازينه.
نعم قد تخصصت القاعدة ـ كما قيل ـ بجملتيها : الأولى والثانية في موارد : بعضها متعلق بالأولى ، وهي (البينة على المدعي) فيقبل قوله بلا بينة : إما مطلقا ، أو مع اليمين ، وبعضها متعلق بالثانية بمعنى أنه منكر لا يمين عليه أو يمين لا على المنكر ، بل على المدعي.
أما الأول ففي موارد : (منها) : دعوى الأمين تلف العين المقبوضة له بنحو الأمانة الشرعية أو المالكية ، فإنه يقبل قوله في التلف ، ولو مع يمينه ، ولا يطالب بإقامة البينة عليه. ويدل عليه ـ مضافا الى الإجماع المستفيض ـ المرسل عن الصادق (ع) وفيه : «عن المودع إذا كان غير ثقة : هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه» (٢) وخبر مسعدة عنه (ع) : «ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولآتتهم من ائتمنت» (٣) وخبر ابن زياد عنه عن أبيه : «أن رسول الله (ص) قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن» (٤) وضعف السند منجبر بما عرفت
__________________
(١) راجع : الوسائل ، كتاب القضاء باب ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١. وتتمة الحديث : «وبعضكم ألحن بحجيته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار).
(٢) الوسائل : كتاب الوديعة باب ٤ في أحكامها حديث (٧).
(٣) نفس المصدر الآنف حديث (٩).
(٤) المصدر الآنف حديث (١٠) بتكملة جملة : وقد جربته.