المثمن مقام الثمن في دوران الاشتباه بين كونه : إما له أو لصاحبه.
(لا يقال) ان مقتضى الشركة في مسألة الوديعة هو الحكم بالتثليث في القسمة بينهما دون التنصيف الذي حكم به الخبر الوارد فيها بتنصيف الدرهم بينهما فيعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف وللآخر نصف درهم فيرجع إلى التربيع في الإنصاف الأربعة من الدرهمين الموجودين دون التثليث فيهما الموجب لتخريج الخبر مخرج الصلح القهري تعبدا (لأنا نقول) مقتضى الشركة الحكمية التي هي لا بنحو الإشاعة في قسمتها بعد تلف البعض : هو ما حكم به الخبر من تنصيف المردد المشتبه بينهما لو كانت الشركة بين اثنين فتكون الرواية جارية على القاعدة في قسمة أمثالها ، لا على خلافها تعبدا.
ضرورة أن القسمة انما ترد على المشتبه المردد بينهما ، دون ما هو معلوم لواحد منهما بعد أن كان معنى التقسيم هو إعطاء كل ذي حق حقه من المال فيعطى لصاحب الأكثر ما هو له على التقديرين ، سواء كان التالف منه أو من الآخر كصاحب الدرهمين المعلوم كون الواحد منهما له على كل حال ، فلا قسمة فيه ، وانما القسمة في الواحد المردد بينهما ، ومقتضى الشركة فيه بين الاثنين تنصيفه بينهما ويكون التلف منهما بقدر ما لو ضم إلى ماله من الموجود كان طبقا لما كان له قبل التلف فيكون حكم التالف في التوزيع حكم الموجود في القسمة من التعلق بالقدر المردد بينهما بحيث لو كان التالف مضمونا ، كما لو كان المزج بتعد منه ، كانت القسمة في بدله على نسبة القسمة في الموجود المردد.
توضيح ذلك : ان خلط المالين المتماثلين بحيث يرتفع التمييز بالاشتباه لا يخلو : أما أن يختلفا في القدر أو يتساويا فيه. وعلى التقديرين : فاما أن تكون الشركة الحكمية بين اثنين أو أكثر والحكم في جميع صورها : هو ما ذكرنا : من قضاء الضرورة إعطاء حكم الشركة في الجميع قبل