(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث) : اختلاف الفقهاء في موضعين : الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك......................................................... ٧٩ ـ ٨٦
ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان........................... ٨٧ ـ ٩١
بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة ، واختيار بعضها ورد الباقي............ ٩٢ ـ ٩٤
الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما ، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر..................................................................... ٩٥ ـ ١٠٠
بقي هنا أمور : (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل : هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى ـ على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها ، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة
................................................................... ١٠١ ـ ١١٧