(رسالة في الرضاع) : عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة ـ في الجملة ـ ١١٩ ـ ١٢٦
تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب ١٢٧ ـ ١٢٩
وأما المباحث : (فالأول) في بيان معنى : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة : الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة ، وبعضها إلى الرضيع ، وبعضها إلى الرضاع............................. ١٣٠ ـ ١٤٠
بيان الشروط في المرضعة.............................................. ١٤١ ـ ١٤٧
بيان الشروط في المرتضع............................................. ١٤٨ ـ ١٤٩
بيان الشروط في الرضاع............................................. ١٥٠ ـ ١٧٢
المبحث السادس : عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع : (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان : كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة ، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ١٧٣ ـ ١٨٦