ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا» (١).
ونحوه خبر سماعة أيضا : «عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرء ذمته في مرضها؟ قال : لا ، ولكن ان وهبت جاز له ما وهبته من ثلثها» (٢).
ومنها مصححة الحلبي «عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال : لا» (٣).
وفيه : أنها متضمنة لبطلان الإبراء رأسا ، ولم يقل به أحد ، وصحة هبة الدين لمن هو عليه ، ولعل الأكثر لا يصححونه كبيع الدين ممن هو عليه ، وان كان من المحتمل قويا صحته ، وكون مفاده الإبراء ، لا التمليك الحقيقي ، كما احتملناه أيضا في شراء أحد العمودين : أنه بيع يكون مفاده الانعتاق لا التمليك حقيقة ، ولو آنا ما بناء على أن بدلية الثمن عن الدين في الأول مفاده السقوط ، وعن الرقية في الثاني مفاده الانعتاق.
وبالجملة فالتفصيل بين الإبراء والهبة ببطلان الأول ، وصحة الثاني لم يقل به أحد ، فكيف يمكن رفع اليد بها عن تلك الأدلة ، مع ضعف السند ، وعدم الجابر أيضا.
ومن الثالث : روايات العتق التي هي العمدة لهم في الاستدلال على مطلوبهم.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب إن من أوصى بأكثر من الثلث حديث رقم (١١).
(٢) الوسائل الجديدة ، كتاب الوصايا ، باب ١٧ حديث تسلسل ١٦
(٣) المصدر الآنف الذكر باب ١٧ حكم التصرفات المنجزة حديث ١٥