ومنها خبر علي بن عقبة : «في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال :
ما يعتق منه الا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي» (١) ونحوه خبر عقبة بن خالد (٢).
ومنها خبر أبي بصير «أن أعتق رجل عند موته جارية له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، الا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية» (٣).
ومنها خبر السكوني : «ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول صلّى الله عليه وآله يقول : يستسعي في ثلثي قيمته للورثة» (٤).
ومنها النبوي العامي : «ان رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلّى الله عليه وآله
__________________
(١) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب الوصايا (باب ١١ ان من أوصى بأكثر من الثلث) حديث رقم (٤).
(٢) ذكر نصه في الوسائل باب ١٧ حديث (١٣). وهذا نصه : «.. عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره. فأبى الورثة أي يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه قال : ما يعتق منه الا ثلثه».
(٣) الوسائل باب ١١ حديث رقم (٦) الا أن فيه كلمة (خادما) في أول الحديث بدل كلمة (جارية).
(٤) في الوسائل ، كتاب العتق باب ٦٤ من أعتق بعض مملوكه حديث رقم (٥) «.. عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) : قال : إن رجلا ..»