وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» (١).
ومنها رواية إسماعيل بن أبي همام : «في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابة وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه (٢).
ومنها صحيحة ابن مسلم : «عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي» (٣).
ومنها حسنته : «في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال : إذا كان أكثر من الثلث يرد الى الثلث وجاز العتق» (٤) بدعوى ظهور لفظ (أعتق) في العتق المنجز ، لأن الوصية بالعتق عتق في المستقبل دون الماضي ، فيجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي فإن تم في العتق تم في غيره بالأولوية ، وعدم القول بالفصل.
__________________
(١) ذكر هذا الحديث المرسل عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ عن علي عليه السلام وعن الامام الكاظم عليه السلام بمضامين متقاربة في كتاب الجواهر كتاب الوصايا ـ في شرح قول المصنف : مسائل أربع :
الأولى ـ إذا أعتق أو اوصى بعتق عبيده وليس له سواهم.
(٢) الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج حديث رقم (٣).
(٣) سبق آنفا تخريج هذا الحديث عن الكافي والاستبصار.
(٤) الكافي للكليني كتاب الوصايا باب من أوصى بعتق أو صدقة. حديث رقم (١).