وفيه ـ مضافا الى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (١) المتضمنة لا لإعابة النبي صلّى الله عليه وآله المستلزمة لنفوذ العتق من الأصل ، والى شيوع إطلاق (أعتق) على التدبير والوصية به في الأخبار وكلمات الفقهاء تبعا لها ـ يحب حملها على ذلك لوجود القرينة الصارفة عن الظهور ـ لو سلم في بعضها كخبر أبي بصير الموصف فيه ـ للوصية المعطوفة على العتق بثم كلمة أخرى الصريحة في كون الأولى وصية بالعتق لا عتق منجز ، وتقديمه للتقدم بالذكر مع كونه مدلولا عليه بثم أيضا ، مع ظهور البدأة بالعتق في بعضها والجواز مطلقا في الآخر في كون العتق منجزا ينفذ من الأصل والا يقتضي البدأة بالأقدم فالأقدم ، والجواز مع وفاء الثلث به لا مطلقا.
ومنها : الأخبار الواردة في عتق المملوك وعلى المعتق دين لا يملك غيره وهي ثلاثة.
الأولى ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «قال سألني أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام : هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى ان يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها الى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن ابي ليلى ، ارى ان أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه
__________________
(١) تقدمت الإشارة إليها ففي آخر باب ان صاحب المال أحق بماله من الكافي : كتاب الوصايا : «وروي ان النبي قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي (ص) وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس».