والخبر صريح في التفصيل بين ما كان الدين نصف قيمة العبد فما دون ، وبين ما زاد عليه ، صح العتق ونفذ من الثلث في الأول وبطل في الثاني ، وكان بين الورثة والغرماء.
واليه يرجع الخبر الثاني ، وهو صحيحة زرارة : «عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين؟ قال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز» (١) والخبر الثالث في الصحيح : «إذا ملك المملوك سدسه استسعى» (٢) بتقريب انه لا يملك السدس الا حيث يكون الدين نصف قيمته فما دون ، وذكر السدس لبيان أقل المرتبة.
وفيه : انها محمولة على الوصية بقرينة ذكرها مكررا في الأول ، وان تضمنت ما يخالف القاعدة فيها أيضا ، لاقتضائها في الوصية نفوذ العتق في ثلث ما زاد على الدين مطلقا ، وان ملك أقل من السدس المنبعث عن زيادة الدين على النصف ، واختصاص البطلان بما إذا كان الدين محيطا بالقيمة كما يعطيه إطلاق الصحيح : «في الرجل يقول : ان مت فعبدي حر ، وعلى الرجل دين؟ قال : ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه
__________________
(١) الكافي ، كتاب الوصايا باب من أعتق وعليه دين ، حديث ٢.
(٢) الرواية عن أبي البختري عن أبي عبد الله الصادق (ع) كما استدل بها العلامة في المختلف في باب منجزات المريض ، مسألة عطايا المريض المنجزة وفي الوسائل كتاب الوصايا باب ٣٩ إن من أعتق مملوكا لا يملك غيره حديث رقم (١).