وهو حر إذا وفّاه» (١) لكن يجب تقييده بتلك الأخبار المفصلة ، حملا للمطلق منها على المقيد.
ومنها ما ورد في عطية الوالد لولده ، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة والمرض ، كخبر جراح المدائني : «عن عطية الوالد لولده؟ قال إذا أعطاه في صحته جاز» (٢).
وخبر سماعة : «عن عطية الوالد لولده؟ فقال : أما ما كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء ، فأما في مرضه فلا يصلح» (٣) المحمولة على الكراهة لإيجابه الشحناء والبغضاء بينهم ، بقرينة التعبير في الأخير بلا يصلح ، وبما ورد في الخبر الآخر من التفصيل بين الإعسار والإيسار (٤).
واستدلوا أيضا بعد الاخبار بأدلة لا يخفى وهنها.
منها التمسك بأصالة عدم انتقال الزائد على الثلث.
__________________
(١) الوسائل ، المصدر الآنف حديث رقم (٣) بإسقاط بعض الكلمات.
(٢) في الوسائل باب ١٧ حديث (١٤) «.. عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز».
(٣) الوسائل كتاب الوصايا باب ١٧ حكم التصرفات المنجزة حديث (١١).
(٤) يشير الى خبر أبي بصير ـ كما في الوسائل بنفس المصدر حديث (١٢) قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال : ان كان موسرا فنعم ، وان كان معسرا فلا» وجملة (وبما ورد إلخ) عطف على جملة «لكن يجب تقييده بتلك الأخبار»