لا ضرر ولا تفويت على الوارث لو نفذ من الثلث التزمنا بنفوذه فيه ، عملا بدليل الإقرار ـ في الجملة ـ (١) ولا يتوهم على هذا الوجه لزوم القول بالتفصيل بين التهمة وعدمها في المنجز أيضا. مع أنه لا قائل به لأن التنجيز إنشاء للنقل وإيجاد لسببه وداعي التفويت لا يوجب سقوط أثر الإنشاء وليس هو كالإقرار من مقولة الخبر المحتمل فيه الصدق والكذب حتى يلغي الشارع احتمال الكذب في غير التهمة ويعتبره فيها.
وبعبارة أخرى : الإقرار ، وان كان خبرا عن أمر سابق يحتمل فيه الصدق والكذب ، الا أن غلبة الصدق فيما عليه أوجب جعله الشارع طريقا إلى الواقع ، لأن العاقل لا يقر غالبا بما فيه ضرر عليه ، وفي مورد التهمة يضعف ذلك الظهور ، ويقوى احتمال الكذب فيه لداع من الدواعي ، فيسقط عن الطريقية ، ولا كذلك الأسباب والانشائات في تأثيرها وإيجاد مسبباتها ، وان اختلفت الدواعي ، نعم يلزم القول بالتفصيل في المنجز أيضا ، لو كان وجه المنع في الإقرار مع التهمة تعلق حق الوارث وهو مما يضعف كونه الوجه في ذلك أيضا.
إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى ذكر الأقوال وأدلتها فنقول : اختلفت كلماتهم في نفوذ الإقرار في مرض الموت على أقوال :
__________________
(١) إشارة إلى الحديث النبوي المشهور على ألسنة الفقهاء والمذكور في كتبهم الفقهية في مقام الاستدلال على إلزام المقر بما أقر به ، وهو قوله (ص) : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» قال : الحر العاملي في الوسائل أوائل كتاب الإقرار ، باب صحة الإقرار من البالغ العاقل : «وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (ص) أنه قال : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».