أحدها : نفوذه من الأصل مطلقا وهو المحكي عن السرائر ، والغنية ، والمراسم وكشف الرموز. وعن الأولين : دعوى الإجماع عليها (١).
__________________
(١) ففي أخريات كتاب الصدقات من (كتاب السرائر) لمحمد ابن إدريس الحلي ، باب الإقرار في المرض ص ٣٩١ طبع حجري ، قوله : «إقرار المريض على نفسه جائز للاجنبيين وللوارث وعلى كل حال ، إذا كان عقله ثابتا في حال الإقرار ، يكون ما أقر به من أصل المال ، سواء كان عدلا أو فاسقا ، متهما على الورثة أو غير متهم ، وعلى كل حال سواء كانت مع المقر له بينة أو لم تكن ، لإجماع أصحابنا المنعقد : أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام».
وفي كتاب الغنية للسيد أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني بعنوان (فصل في الإقرار) ضمن كتاب التجارة ، عبارته في أول الفصل هكذا : «ويصح إقرار المحجور عليه وإقرار المريض للوارث وغيره بدليل الإجماع المشار إليه ..» وعبارته في آخر الفصل هكذا : «ومن أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح ، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع بل يقسم على قدر الدينين بدليل قوله تعالى : «من بعد وصية يوصي بها أو دين» من غير فضل» :
ومن ملاحقة العبارتين يظهر رأيه جليا في تقديم الإقرار بالدين من الأصل مستدلا بالإجماع.
وفي كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران للشيخ حمزة أبي يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي من أعلام القرن الخامس الهجري ، قال ـ في أخريات كتاب العتق والتدبير