ثانيها ـ التفصيل بين التهمة ، فينفذ من الثلث مطلقا ، وعدمها فينفذ من الأصل كذلك ، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي أو للوارث ، وهو المنسوب إلى الأكثر.
ثالثها ـ إنه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة مطلقا ومن الثلث مع عدمها مطلقا ، وهو المحكي عن القاضي ، ونهاية الشيخ (١).
رابعها ـ ان كان المقر عدلا فهو من الأصل ، والا فمن الثلث حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر قولا ولم ينسباه إلى قائل.
خامسها ـ انه للأجنبي من الأصل مطلقا ، وللوارث كذلك مع عدم التهمة ، ومن الثلث معها ، وهو محكي عن ابن حمزة (٢).
__________________
والمكاتبة ، بعنوان ذكر الإقرار في المرض : «من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر ، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته» أي في الإخراج من الأصل.
(١) لم نجد ذلك جليا في مظانه من كتاب جواهر الفقه للقاضي ابن البراج ، ولكن رأيه هذا منقول في عامة الموسوعات الفقهية ، وفي نهاية الشيخ الطوسي ـ قدس سره ـ آخر كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض والهبة ، ص ٦١٧ طبع دار الكتاب العربي في بيروت هكذا : «إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ، ويكون ما أقر به من أصل المال ، فان كان غير موثوق به ، وكان متهما ، طولب المقر له بالبينة ، فإن كانت معه بينة أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطي من الثلث ، إن بلغ ذلك. فان لم يبلغ فليس له أكثر منه».
(٢) قال ابن حمزة المشهدي في كتاب الوسيلة المطبوع بالحجر ضمن الجوامع الفقهية ، في فصل الإقرار ، قبل كتاب النفقات : «وإقرار