Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
(رسالة في منجزات المريض) مسألة : اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق ، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها
٥
تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض ، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف ، وبيان المختار من ذلك
١٣
بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل ، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي
١٩
عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل
٢٥
عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث
٢٩
ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل ـ بعد اختياره
٤٣
ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها
٤٨
عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها
٦١
حكم الاقرار في مرض الموت : هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها ، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة
٦٦
(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث) : اختلاف الفقهاء في موضعين : الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك
٧٩
ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان
٨٧
بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة ، واختيار بعضها ورد الباقي 92
١
الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما ، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر
٩٥
بقي هنا أمور : (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل : هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى ـ على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها ، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة
١٠١
(رسالة في الرضاع) : عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة ـ في الجملة ـ
١١٩
تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب
١٢٧
وأما المباحث : (فالأول) في بيان معنى : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة : الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة ، وبعضها إلى الرضيع ، وبعضها إلى الرضاع
١٣٠
بيان الشروط في المرضعة
١٤١
بيان الشروط في المرتضع
١٤٨
بيان الشروط في الرضاع
١٥٠
المبحث السادس : عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع : (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان : كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة ، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
١٧٣
مسائل : (الأولى) إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي 187
١
(الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين : الأول ـ في طريق الشهادة والثاني ـ في المشهود به ، تحقيق في كلا المقامين
١٩٠
(الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه
١٩٩
(الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه
٢٠١
(الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع ، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة
٢٠٥
(رسالة في الولايات) : مقدمة ومباحث : أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا ، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها 209
١
أكمل الولايات ولاية الله ، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل : كتابا وسنة
٢١٣
المبحث الأول ـ في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة ، والكلام من جهات : في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها ، وفي المولى عليه وموارد الولاية
٢٢١
تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها 225
١
تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها
٢٣١
الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه ، منها ـ ولايته على الصغير والمجنون
٢٣٤
ومنها ـ ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها
٢٣٦
ومنها ـ ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم
٢٤٢
ومنها ـ ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله
٢٥٦
ومنها ـ ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها ـ ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة
٢٥٩
ومنها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له
٢٦٢
المبحث الثاني ـ في الولاية بالقرابة ، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة : اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية ، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى
٢٦٥
المبحث الثالث ـ في ولاية الوصي على أطفال الموصي
٢٧٣
المبحث الرابع ـ في ولاية المقاصة ، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة
٢٧٦
المبحث الخامس ـ في ولاية المتصدق لمجهول المالك ، لقطة كان أو غيرها ، عينا أم دينا
٢٨٧
المبحث السادس ـ في ولاية الحسبة ، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة
٢٩٠
(رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات : المقام الأول ـ في معنى اليد لغة واصطلاحا ، وما هو المقصود من مواردها
٢٩١
المقام الثاني ـ في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات 304
١
المقام الثالث ـ في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور : (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟
٣١٢
(الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية
٣١٧
(الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد
٣٢١
(الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية
٣٢٥
(السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر
٣٣٠
يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات
٣٣١
(الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب
٣٣٥
(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد
٣٣٨
(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث
٣٤٤
(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب
٣٥٠
(الثاني) معارضتها مع البينة
٣٥٤
(الثالث) معارضتها مع الاستفاضة
٣٥٨
(تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى ـ (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية ـ (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما
٣٦١
(رسالة في أحكام الدعاوي) : المقام الأول ـ في معنى المدعي والمنكر عرفا
٣٧٠
المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما ، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين
٣٧٦
(تكملة) : هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها ، واختيار أنها للارفاق
٣٨٥
(المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى ـ إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها
٣٨٨
القسم الثاني من الصورة الأولى ـ : لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى ـ : لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية
٣٩٨
(الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة ، بيان أحكام كل منها
٤٠٠
ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة
٤٠١
(الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها ، ففي سقوط الدعوى منهما ، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين ، أو مع اليمين ، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة
٤٠٧
(رسالة في القرض) : بيان ثواب القرض من النقل
٤١٠
المسألة الأولى ـ في حقيقة القرض وعقده
٤١٣
المسألة الثانية ـ الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه ، واختيار اللزوم
٤١٤
المسألة الثالثة ـ عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة ـ في متعلق القرض ، وبها ختام الكتاب
٤١٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
بلغة الفقيّة
[ ج ٣ ]
بلغة الفقيّة
[ ج ٣ ]
المؤلف :
السيّد محمّد آل بحر العلوم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
منشورات مكتبة الصّادق
الصفحات :
432
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
بلغة الفقيّة [ ج ٣ ]
78/432
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٧٨
البحث في بلغة الفقيّة