٦٠٥ ـ ٥٦٢ ق. م) بأكثر من خمسة قرون ونصف القرن ، ومن ثم فلا علاقة بين الحادثين.
ومنها (سادسا) أن فتوى يحيى عليهالسلام بشأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ، بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إنما هي فتوى إسلامية على شريعة محمد صلىاللهعليهوسلم ، وليس الأمر كذلك في شريعة موسى ، كما جاءت في التوراة المتداولة اليوم ، وليس لدينا غيرها عن شريعة موسى (إلا بنص من الكتاب أو السنة يبطل هذا الحكم) وقد كان يحيى يفتي بشريعة التوراة ، والتي اشترطت في الطلاق أن يعطي الرجل امرأته المطلقة وثيقة تسريح ، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج من غيره ولكنها لا تعود إلى زوجها الأول ، إذا ما طلقت من زوجها الثاني أو حتى في حالة وفاة هذا الزوج الثاني (١) ، تقول التوراة في سفر التثنية «إذا أخذ الرجل امرأة وتزوج بها ، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو مات الرجل الآخر الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست» (٢).
بقيت الإشارة إلى أن سيدنا يحيى عليهالسلام ، وقد عاصر المسيح عليهالسلام ، فإنه من ثم يكون قد عاش على أيام القيصر «أوغسطس» (٢٧ ق. م ـ ١٤ م) والقيصر «تبيريوس» (١٤ ـ ٣٧ م) ، كما عاصر من حكام القدس من قبل الرومان «هيرودوس الكبير» (٣٧ ـ ٤ ق. م) وولده «أرخيلاس» (٤ ق. م ـ ٦ م) ثم ولده الثاني «هيرودوس أنتيباس» (٦ ـ ٣٩ م) ، ومن الحكام العرب من الأنباط «الحارث الرابع» (٩ ق. م ـ ٤٠ م).
__________________
(١) أنظر عن الزواج والطلاق في التوراة (محمد بيومي مهران : إسرائيل ٤ / ٢٣٩ ـ ٢٨٦).
(٢) تثنية ٢٤ / ١ ـ ٤.