أقوالا : احدها : انه من العمل بالرأى والاجتهاد في مقابل النص وهذا صريح الشيخ في التهذيب ج ٨ ـ ٣٥ بعد رواية زرارة ١٠٧ ، والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٦ ـ ٢٤ وايضا بعد روايتي رفاعة وعبد الله بن المغيرة كما في الاستبصار ج ٣ ـ ٢٧١ ـ ٥ و ٦ وتقدم دحكايته مقالة ابن بكير ابتهاجا بما رزقه الله من الرأى ، بل قد طعن فيه بانه نسب رأيه إلى الرواية والسماع وانه من الفطحى غير بعيد.
وفيه اولا ان الفطحية هم اصحاب الاخذ بالرواية والتعبد بالنص ، بل كانت شدة تعبدهم بالنصوص والروايات مع قلة تدبر هم ألجأ هم إلى القول بامامة عبدالله الافطح غرورا بالمروى : (ان الامامة في الاكبر من اولاد الامام عليهالسلام) ولا يقولون بالرأى المبتدء ولا القياس والاستحسان.
وثانيا ان تصريح الطائفة ومنهم الشيخ بوثاقته في النقل لا يلائم مع احتمال وضع الحديث ونسبة الرأى إلى الرواية.
ثانيها انه من التقية في مقام الافتاء. قال في الحدائق بعد تأمله فيما ذكره الشيخ : والاقرب عندي هو حمل ما ذكره ابن بكير من هذه الاقوال ، وكذا صحيحة زرارة على التقية وان ابن بكير كان عالما بالحكم المذكور في كلام الاصحاب ، ولكنه عدل عن القول به واظهار الافتاء به تقية. واشار إليه في الجواهر ج ٣٢ ـ ١٣١ بقوله : والحمل على التقية محل نظر لا يخفى على المتأمل.
ثالثها ـ انه من القياس قال المحقق العلامة المجلسي الاول رحمهالله في شرح من لا يحضره الفقيه ج ٩ ـ ١٥ بعد ذكر الروايات وكلام الاصحاب وابن بكير اعلم ان الهدم جاء بمعنيين احدهما انه إذا طلق مرة أو مرتين ثم تزوجت زوجا غيره فانه يهدم الطلقة أو الطلقتين وتبقى معه على ثلاث تطليقات لانه إذا هدم المحلل الثلث فيهدم الاقل بطريق اولى ، وهذا رواية رفاعة. والثانى ان استيفاء العدد في