واذ نشأ الطعن في عبدالله بن بكير الفقيه الثقة من مقالته في المطلقة ثلاثا بالطلاق السنى وانه لا يحتاج إلى المحلل دون المطلقة ثلاثا بالطلاق العدى فانها تحرم على الرجل الا مع المحلل ، خلافا لظاهر الامامية حيث لم يفصلوا بينى السنى والعدى ، فتحقيق القول في وثاقته في النقل وفقاهته وازاحة الشك في منزلته يقتضى ذكر امور :
الاول صرح فقهائنا بتفرد ابن بكير والصدوق الذى تبعه وعدولهما عما استقرت عليه الفتوى من تحريم المطلقة ثلثا على زوجها الا بعد المحلل بتزويج غيره بلا فرق بين الطلاق السنى والعدى ، وقالا بالتفصيل بينهما وان المطلقة ثلثا بالطلاق السنى بلا تخلل رجعة بينها لا تحرم على الاول ولا يحتاج التزويج إلى المحلل. قال في الجواهر ج ٣٢ ـ ١٢٩ بعد ذكر المسألة : بلا خلاف اجده في شيئ من ذلك بيننا الا في الاخيرين : ابن بكير والصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، ولكن سبقهما الاجماع ولحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما .. وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدى دون السنى ، كشذوذ بعض النصوص المتضمنة لذلك ، لمعارضتها بالمستفيض من النصوص أو المتواتر الموافق لا طلاق الكتاب ، ولا جماع الاصحاب بقسميه. قلت : وقد صرح اصحابنا ومنهم الشيخ كما تقدم بخلاف ابن بكير في هذه المسألة ويدل ذلك على منزلته في الفقه وخلافه في المقام من وجهين اشار اليهما الشيخ في التهذيبين وسيأتى بيانه ان شاء الله
الثاني ان في وجه عدول عبدالله بن بكير عن فتوى الاصحاب وجوها و