طلاق السنة بالمعنى الاخص يهدم المحلل ، وابن بكير قاس هذا الهدم بذلك كما ذكره الاصحاب ..
وفيه اولا ان ابن بكير وان كان فطحيا الا انه ليس من اهل القياس وثانيا ليس قوله في جواب من اعترض عليه بان رفاعة روى انه إذا دخل بينهما زوج (زوج وغير زوج عندي سواء) قياسا ، كما سيأتي بيانه مع انه لو سلم فهو قياس مع الفارق فلاحظ.
رابعها : ما خلج ببالى القاصر من انه من الاخذ بالمتيقن مما دلت عليه الكتاب والسنة لا ختصاص ادلة حصر الطلاق بالمرتين ولزوم المحلل بالتزويج بالغير بعد الثالث كتابا وسنة بالطلاق العدى الذى رجع فيه الزوج في عدة المطلقة ويؤيده روابات مفصلة بين الطلاق العدى والسنى بالمعنى الاخص كما نشير إليها ، واما الاخبار المؤكدة للاطلاق مثل صحيح ابى بصير وغيره ، فاما لم تصل إلى ابن بكير أو اعتقد تعارضها مع غيرها مع عدم ترجيح لها ، فرجع إلى الاصل الاولى وهو جواز نكاح الرجل لزوجته التى طلقها بلاحد حاضر كساير الخطابات ، مع عدم اطلاق لدليل الحصر كما سيأتي وليس ذلك من الهدم ولا من قياس مورد رواية بمورد رواية اخرى فانتظر.
الامر الثالث ـ الظاهر حسب ما يقتضيه التحقيق في المسألة أن أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم انما افتوا بالتساوى بين الطلاق العدى والسنى بالمعنى الاخص في حرمة المطلقة على الزوج ابدا بعد الطلاق الثالث عولا منهم على اطلاق ادلة حصر الطلاق بالمرتين ولزوم المحلل وشمولها للطلاق السنى ايضا. قال الشيخ في الاستبصار ج ٣ ـ ٢٦٩ والتهذيب ج ٨ ـ ٢٨ بعد ذكر صحيح ابى بصير الدال على التساوى ما لفظه : الذى تضمن