هذا الخبر من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، هو المعتمد عندي والمعول عليه لانه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي ان تكون الاية على عمومها ، ويكون الخبر مؤكدا لها ، ويدل عليه ايضا ما رواه ..
قلت : ثم ذكر صحيح الفضلاء عن أبى جعفر عليهالسلام ، وصحيح عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليهالسلام ، ثم ناقش فيما يدل بظاهره على التفصيل بين العدى والسنى من الاخبار بصورها دلالة أو سندا فلاحظ. إذا عرفت هذا فنقول : يمكن الانتصار لعبدالله بن بكير تارة بالمناقشة فيما عول عليه الاصحاب من اطلاق الكتاب وجملة من الروايات ، واخرى بتتميم الاستدلال بالروايات المفصلة بين الطلاق العدى والسنى وبالله الاعتصام.
اما الاولى وهو المناقشة في اطلاق الكتاب فان الدليل المخرج عن : اصالة جواز الطلاق اكثر من مرة بعد عموم قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء) ، وعن اصالة تملك المرأة امرها بالطلاق ، وعن اصالة جواز التزويج بها جديدا بعد سد ابواب الطلاق وحصرها بالطلاق العدى في قوله تعالى (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) انما هو هذه الايات : (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ... وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ـ الطلاق مرتان