فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أو تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .. وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ...) ٢٣٢ البقرة. وقوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.) الاحزاب ٤٩.
وهذه الايات كما لا يخفى على المتأمل ، تختص بالطلاق العدى وقد دلت على تخصيص الاصل الاول بحصر الطلاق العدى بالمرتين (الطلاق مرتان) والملفق من العدى والسنى بالمعنى الاخص ، بالثلثة (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) واطلاقها يشمل ما إذا كانت المرتان أو الثلثة قبل النكاح برجل آخر أو بعده قبل التسعة مرات.
واما الطلاق السنى المحض بالمعنى الاخص فلا تدل على حصره لا بالنص كما هو واضح ولا بالاطلاق لاختصاصها بالعدى.
كما دلت ايضا على تخصيص الاصل الثاني باولوية الرجل بردها في العدة : (والمطلقات يتربصن بانفسهن .. وبعولتهن احق بردهن .. وإذا طلقتم النساء فبلغهن اجلهن فامسكوهن بمعروف .. ثم طلقتموهن