يورث التحريم ونكاح الغير يزيله وهو المتيقن من موردهما.
ثالثها : ان جملة من الاخبار كما تقدمت قد دلت على ان الموجب لفعلية الاثر الشأنى التعليقي وتنجزه هو تكرر الطلاق ثلثا مطلقا مع تخلل رجعتين بينها كما في العدى ، اولا كما في السنى بالمعنى الاخص ، بل زعم جماعة من اصحابنا شمول اطلاق الكتاب ايضا لذلك وقد أفتى بذلك اصحابنا الامامية منكرين على ابن بكير عدم تعميمه للطلاق السنى ، ولكنك قد عرفت المناقشة في اطلاق الاية وان مورد قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) اما الطلاق الخلع بقرينة قوله تعالى قبل ذلك (ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ..) واما هو والطلاق العدى المسبوق به ذكرا ، كما قد عرفت المناقشة بقصور الاخبار الدالة على التساوى بين العدى والسنى سندا ودلالة هذا مضافا إلى ان الاخبار المفصلة بين العدى والسنى مقيدة للاطلاق المذكوران لم تكن حاكمة على المطلقات فلاحظ وتدبر ، و (ح) لا مثبت لكون الموجب لفعلية ذلك الاقتضاء وتنجز الاثر هو تكرر الطلاق ثلثا مطلقا ، بل مع تخلل رجعتين في عدتها ، فيختص الهادم التام وهو نكاح الغير بذلك.
رابعها ان روايات الشيخ عن رفاعة وزرارة كما تقدمت دلت على زوال المقتضى او الاثر الناقص التعليقي المذكور في الطلاق السنى باستئناف الزوج النكاح بالمطلقة بعد انقضاء عدتها باعتبار زوال حرمانها وعود كرامتها باستملاك امرها وتراجعها بالزواج الجديد بوجه معروف فهو ايضا هادم كما ان نكاح الغير هادم لذاك. وفي رواية زرارة (فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ...) وفي مرسل الصدوق : (وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها ووتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول) وهنا اساس كلام ابن بكير وعدوله عن