من البدعة مثل كونه في الطهر ، ومع الاختيار ، وشهود عدلين وغير ذلك. ثانيها اختيار الطلاق العدى الذى يمكن له الرجوع إليها في عدتها ، فلا يطلق طلاقا بائنا كالصغيرة ، ولا غير المدخول بها ، ولا اليائسة ، ولا المختلعة ، والمبارئة ، الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله تعالى. ثالثها : عدم الرجوع إليها في عدتها إلى ان ينقضى بالطلاق السنى بالمعنى الاخص فيكون الفصل (ح) بينهما بمضي العدة وعدم ذوقه من عسيلتها ، واستملاكها لامرها ، ثم خطبة الرجل جديدا لها كسائر الخطاب مزيدا لعزها وشرفها ورفع منزلتها عند زوجها وكرامتها عليه. رابعها : دلالتها على زمان العدة واحكامها ولواحقها. خامسها دلالتها على فضل هذا النوع من الطلاق ففيه العدل بين المرأة والرجل ، وتأديب المرأة إذ كانت هي السبب للمفارقة وعقوبة يسيرة للرجل فيها وقاية لها من تجريه على كرامتها فلا يبتلى بالمجازاة بضرورة نكاح الغير بزوجته المطلقة. ولعل هذه الامور وغيرها أوجب اختيار عبدالله بن بكير لهذه المقالة المعروفة. هذا ما تيسر لنا من الانتصار لعبدالله بن بكير الفقيه فاغتنم.
ونختم الكلام في المقام بتوضيح امور : احدها : ان المستفاد من الادلة كتابا وسنة ان الطلاق لحضاضته ومرجوحيته في الاسلام نظرا إلى كونه حطا لكرامة المرأة وطريقا إلى حرمانها ، يقتضى اثرا خاصا تعليقا شأنيا به يصير فعليا تنجيزيا بتكرره ثلثا بعد الرجوع إليها في عدتها مرتين فتحرم عليه ابدا حتى تنكح زوجا غيره.
ثانيها : ان الله تعالى عدلا بين المرأة والرجل ، جعل نكاح الغير لها بعد تكرر الطلاق ثلثا مع رجوعه إليها في عدتها مرتين ، هادما لهذا الاثر ومزيلا للحرمة الابدية وقد اتفقت الايات دلالة على ان الطلاق العدى المتكرر