الاول بعد نكاح الغير وتطليقه لها ، إذ لو كان اثر نكاح الغير بها لما كا لتفريعه على التزويج وجه ، فان الزوج الاول انما يحرم عليه بالطلاق الثالث ، امران : نكاحه بها ، ثم تطليقها ، و (ح) فنكاح الغير : اما يحلل له النكاح والتطليق معا ، واما يحل النكاح فقط فتبقى حرمة تطليقها بعده إلى الابد ، واما يحلل بنكاح الغير نكاح الزوج الاول بها ، وبتزويجه المستأنف تطليقه لها. وجوه ، والاية المباركة انما دلت صريحا على حليتها للزوج الاول بنكاح الغير من دون تعرض فيها لهدمه للتطليقات السابقة وجوار الطلاق مستأنفا. واما الروايتان فليس سياقهما بيان جواز التزويج له بعد نكاح الغير لها ، بل الظاهر سياقهما لجواز الطلاق المستأنف وهدم السابق ، وحيث علقه على التزويج المستأنف ، أو هم أنه اثر التزويج المستأنف ، لا انه أثر نكاح الغير ، والاطلاق يقتضى عدم الفرق في ذلك بين كونه مسبوقا بنكاح الغير وكون جواز تزويجه مشروطا به وبين غير المسبوق بنكاح الغير ، فاستناد ابن بكير انما كان باطلاق رواية رفاعة ، لا بالغاء خصوصية المورد أو القياس.
ولعل اعتبار المحلل بعد حصر جواز الطلاق بالثلث : اما بلحاظ الرجوع وتكرره في الطلاق العدى ، فانه يمنع عن استملاك المرأة امرها ، واستقرار موضعها من الكرامة والشرف ، عند اكتفاء الزوج بالتمتع العاجل بها ، واما بلحاظ تهوين شأنها بعدم ذوقه من عسيلتها ، والانجذاب نحوها والسكون إليها كما في المطلقة غير العدية.
وما استظهرناه بالتقريب المتقدم من روايتي رفاعة هو الظاهر من رواية ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام المتقدمة ص ١٥١ فلاحظها مع تفطن وتدبر فان المستفاد منها امور : احدها : التحفظ على شرائط الطلاق والسنة فيه ، بعيدا