قلت : الظاهر ان ما اشار إليه ابن المغيرة من رواية رفاعة هي التي اشار إليها ايضا الشيخ في ذيل رواية ابن محبوب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام كما تقدمت ص ١٤٠ وقد رواها عن رفاعة عن ابن عبدالله عليهالسلام جماعة منهم : محمد بن زياد ، وصفوان ، والقاسم بن محمد الجوهرى ، ولا يبعد اتحادها مع ما رواه اسحاق بن جرير عن أبى عبدالله عليهالسلام وكونه المراد من بعض اصحابنا فتدبر. كما ان الظاهر اتحاد روايتي رفاعة بطرق الشيخ في التهذيبين وان الثانية منهما قطعة من الاولى ففيها زيادة التصريح بمفهوم الموافقة والاولوية القطعية المتقدمة. وقد اشتركت الروايتان دلالة على هدم التطليقة الاولى عندما خرجت من العدة وتزوجها غيره ثم طلقها ، وعلى حليتها للزوج الاول ، وانها عده على طلاق مستأنف فلا تحتسب التطليقة الاولى ، كما انهما قد اشتركتا دلالة على تفريع السؤال عن الهدم والاستقبال على تزويج الزوج الاول بها بعد نكاح الغير وطلاقه ففى الاولى : (ثم يتزوجها الاول ، على كم هي عنده؟) ، وفي الثانية : (فطلقها ايضا ثم تزوجت زوجها الاول ايهدم ذلك الطلاق الاول؟).
وقد افترقتا تارة بدلالة الاولى على هدمه للتطليقتين أو الثلاث ايضا مع ان الهدم فيهما ليس اولى من الهدم للتطليقة الواحدة ، وسكوت الثانية عن الهدم لهما ، واخرى بدلالتها ايضا على ان نكاح الغير بعد ثلث تطليقات هو الاصل في الهدم ، واما هدمه للتطليقتين أو التطليقة فبا الاولوية القطعية كما هو الشأن في الاية المباركة ، وثالثة بزيادة الثانية حكاية ابني سماعة وهاشم عن ابن بكير مقالته المتفرد بها. كما حكاها عنه ايضا ابن المغيرة على ما في الرواية الاخيرة وهذه الامور لا توجب اختيار ابن بكير لهذه المقالة كما لا يخفى على المتأهل.
وانما نشأ استدلاله برواية رفاعة ، من تفريع الهدم فيها على التزويج بالزوج