فطلقها على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول ، على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين؟!.
قلت : والرواية واضحة الدلالة على الاولوية المذكورة ، وعلى فساد توهم اختصاص الهدم بنكاح الغير بعد الثالثة كما عن بعض العامة.
٣ ـ ومنها ما رواه ايضا في التهذيب ج ٨ ـ ٣٠ ، والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧١ عن الكليني في الكافي ج ٢ ـ ١٠٣ عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، وصفوان عن رفاعة عن ابى عبدالله عليهالسلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوجت زوجا آخر ، فطلقها ايضا ، ثم تزوجت زوجها الاول ايهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال : نعم.
قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ، ثم تزوجها ، فانما هي عنده على طلاق مستأنف. قال ابن سماعة : وذكره الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها ، فاجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج. فقال : زوج وغير زوج عندي سواء. فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأى.
قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية : إذا كان بينهما زوج ٤ ـ ومنها ما رواه بعد ذلك عن محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة قال سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم تركها حتى بانت منه ، ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال قلت : فان رواية رفاعة : (إذا كان بينهما زوج)؟ فقال لي عبدالله : هذا زوج ،