وهنا اخبار أخر تدل على ذلك اوردها في الوسائل ج ١٥ ـ ٣٦٣ ، باب ٦ من اقسام الطلاق فلاحظ. وروى الشيخ هذه الاخبار في التهذيب ج ٨ ـ ٣٢ والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٣ ثم احتمل فيها وجهين : الحمل على صورة فقد بعض الشروط ، والحمل على التقية واستشهد على الاول بجملة من الروايات وعلى الحمل على التقيه بما رواه ص ٣٤ من التهذيب في الصحيح عن ابى المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبدالله بن عقيل بن ابي طالب قال : اختلف رجلان في قضية على عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
اقول هذه الاخبار مخالفة للكتاب ويجب طرحها وقد أشار عليهالسلام بقوله هذا إلى الاولوية القطعية المتقدمة في مورد الآية ، وان الخبر المخالف لمفهوم موافق الكتاب باطل زخرف يضرب على الجدار.
الثالث ما دل صريحا على هدم نكاح الغير للتطليقة أو التطليقتين فمنها ما اورده احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن محبوب عن اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله عليهالسلام قال سأله بعض اصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى بانت منه ، ثم تزوجها الزوج الاول ، قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد ، وليس التطليقة الاولى بشئ ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث. رواه في الوسائل ج ١٥ ـ ٣٦٦ عنه.
٢ ـ ومنها ما رواه في التهذيب ج ٨ ـ ٣١ ، والاستبصار ج ٣ ـ ٢٧٢ عن احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن الجوهرى عن رفاعة قال قلت لابي عبدالله عليهالسلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ،