الاول : ما ورد في هدم نكاح الغير بعد ثلث تطليقات من الزوج الاول ، وهذه الاخبار مع كثرتها وصحة أسانيد غير واحد منها ، كما تقدم بعضها متطابقة لمورد الاية المباركة : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) والتعميم لصوره نكاح الغير بعد التطليقه الاولى أو الثانية ، انما هو بالاولوية القطعية ومفهوم الموافقة ، لا بد لالة اللفظ كما لا يخفى.
الثاني : ما دل صريحا على ان نكاح الغير لا يهدم التطليقة والتطليقتين ، وانما يوجب الهدم فيما حرمت المطلقة على الزوج وهو بعد الثالث. فمنها صحيح الحلبي قال سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ، ثم مات الرجل أو طلقها ، فراجعها زوجها الاول؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ومنها صحيح منصور عن ابى عبدالله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها ، فتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الاول ، قال قال هي عنده على ما بقى من الطلاق.
ومنها صحيح محمد الحلبي عن ابى عبدالله عليهالسلام مثله.
ومنها صحيح زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقى من طلاقها.
ومنها خبر عبدالله بن محمد قال قلت له روى عن ابى عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فكتب : صدقوا.