ومنها خبر طربال قال سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها واشهد على ذلك والمها؟ قال : قد بانت عنه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت فان تزوجها من ساعته ايضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومنها صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل ، لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال في التهذيبين بعد هذه الروايات : قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا ان من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتأتى في غير المدخول بها على ما بناه.
اقول : ليست هذه الاخبار دالة على ان حصر الطلاق بالثلث معلول عن كونه سنيا ، بل لعله مسبب عن طلاقها قبل ذوقه من عسيلتها ، وهو حط لكرامتها وتجر من الرجل على شرف المرأة وهذل بها دون ان يتمتع بها ، إذ هي ريحانة ، وليست بقهرمانه ، كما في الحديث. كما ان تخصيص الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالعدى في الحامل في جملة من الروايات لعدم امكان السنى ثلاث مرات لاعتبار انقضاء العدة وهى الوضع ، فلاحظ روايات اسحاق بن عمار ، ويزيد الكناسى وابن بكير في التهذيب ج ٨ ـ ٧١ إلى ٧٣.
الطائفة الرابعة ـ ما وردت في هدم نكاح الغير للتطليقات ، وهى على وجوه :