يقول الامام الصادق (ع) :
«فأخذ عدقا مشتملا على مائة شمراخ فضربها به واحدة فخرج من يمينه» (١)
وقد استفاد الفقهاء من هذا التفسير للآية الكريمة وأحاديث أخرى حدا شرعيا قالوا فيه بأن الزاني إذا كان مريضا لا يحتمل بدنه الجلد ، فانّه يضرب مائة جلدة بهذه الطريقة ويسقط عنه الحد المتعارف. وفي الخبر أن رسول الله (ص) أتى برجل أحبن قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله (ص) فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه به وضربها ضربة وخلى سبيلهما (٢) والحبن داء في البطن يعظم منه ويتورم.
وبعد أن أمر الله أيوب (ع) بضرب زوجته كما تقدم أداء للعهد الذي قطعه على نفسه أكد له ضرورة الوفاء بالالتزامات التي يتعهد بها المؤمن تجاه ربّه فقال :
(وَلا تَحْنَثْ)
أي لا تميل الى الباطل بترك الوفاء بالقسم ومخالفته ، إذ ينبغي للإنسان المؤمن أن يفي بالتزاماته وعهوده التي يقطعها مع ربّه على نفسه ، فكثير من الناس حينما يمرضون أو يتعرضون للمشاكل ، يدعون الله أن يعينهم ويرفع عنهم ذلك ، وينذرون تقربا له أن لو رفعها سيفعلون كذا وكذا من الصالحات ، ولكنهم بمجرد أن يصحوا أو تنتهي مشاكلهم يتناسون نذورهم وتعهداتهم. ثم على الإنسان أن لا يتعهد بما لا يقدر عليه ، حتى لا يلحقه الإثم بحنثه. فهذا الامام علي (ع) يأتيه رجل نذر أن
__________________
(١) نور الثقلين / ج (٤) / ص (٤٦٦).
(٢) المصدر / رقم (٧١).