بينما يبلغ مجمل الروايات المعارضة لها (٦) أحاديث فقط ، وفيها اختلاف كبير ، بل نجد في رواية منها ينسب الى سعيد بن جبير الرأي المشهور المخالف لتلك النصوص.
فهل يجوز ضرب (٤٤) حديثا موحّدا في المعنى ب (٦) أحاديث مختلفة فيما بينها أشدّ الاختلاف؟ على أنّ كلمة «القربى» وردت في (١٥) موضعا من القرآن بمعنى أقارب الفرد ، ممّا يؤيّد ذات المعنى هنا أيضا ، على أنّ هذه الأحاديث ليست نصوص شرعية ، لأنها لم ترو عن رسول الله (ص) ، وإنّما هي اجتهادات الجيل الأوّل من المفسّرين ، بينما الطائفة الأولى من النصوص مروية في الأغلب عن شخص رسول الله ، ومن هنا نجد المفسّر المعروف الشوكاني يقول في تقرير هذا المعنى : ولكنه يشدّ من عضد هذا. إنّه تفسير مرفوع الى رسول الله (ص) وإسناده عند أحمد في المسند هكذا : حدّثنا حسن بن موسى حدثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس : أنّ النبي (ص) .. فذكره ، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به ، وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. (١)
وتساءل الإمام الرازي كيف يجوز للرسول أن يطلب الأجر من أمّته على تبليغ الرسالة ، أفلا اقتدى نهج إخوته من المرسلين؟ فأجاب قائلا :
الجواب عنه من وجهين : (الأوّل) : إنّ هذا من باب قوله
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم |
|
بها من قراع الدار عين فلول |
المعنى أنا لا أطلب منكم إلّا هذا ، وهذا في الحقيقة ليس أجرا لأنّ حصول
__________________
(١) تفسير فتح القدير / ج (٤) ص (٥٣٧) .