فاشتراها بخمسين دينار ليهديها لرسول الله صلىاللهعليهوسلم.
فقدم بها عليه المدينة ، فأراده على قبضها هدية فأبى. قال عبيد الله : حسبت أنه قال : «إنّا لا نقبل من المشركين شيئا ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن» (١) ، فأعطيت حين أبى عليّ الهدية (٢).
أنبأنا أبو علي الحداد وجماعة ، قالوا : أنبأنا أبو بكر بن ريذة (٣).
أنبأنا سليمان بن أحمد أنبا المطّلب بن شعيب الأزدي ، أنبأنا عبد الله بن صالح ، حدّثني الليث ، حدّثني عبيد الله (٤) بن المغيرة ، عن عراك بن مالك (٥) أن حكيم بن حزام قال : كان محمّد النبي صلىاللهعليهوسلم أحب رجل من الناس إليّ في الجاهلية فلما نبئ وخرج إلى المدينة شهد حكيم الموسم وهو كافر ، فوجد حلّة لذي يزن تباع فاشتراها ليهديها لرسول الله صلىاللهعليهوسلم فقدم بها عليه إلى المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى وقال : «إنا لا نقبل من المشركين شيئا (٦) ولكن إن شئت أخذتها منك بالثمن» وأعطيته إياها حين (٧) أبى عليّ الهدية فلبسها فرأيتها عليه على المنبر ، فلم أر شيئا أحسن منه فيها يومئذ ، ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة ، فقال : يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال : نعم والله ، لأنا خير من ذي يزن ، ولأبي خير من أبيه [٣٦٨٧].
قال حكيم : فانطلقت إلى مكة أعجبهم بقول أسامة (٨) ، انتهى.
الصواب عبيد الله بن المغيرة بن زياد.
أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا محمّد بن العباس :
__________________
(١) بالأصل : باليمن ، والمثبت عن مسند أحمد.
(٢) بالأصل «فأعطيت ضرابي الهدية» والمثبت عن مسند أحمد ، وفيه : فأعطيته.
(٣) بالأصل : «ز؟؟ دة» كذا ، والصواب ما أثبت وضبط ، وقد مرّ وفي م : زيده.
(٤) الأصل : «عبد الله» وقد مرّ صوابا في الحديث السابق ، وسينبه إليه المصنف في آخر الحديث.
(٥) بالأصل «غراق بن عبد الملك» والصواب ما أثبت وفي م : عراك بن الملك.
(٦) بالأصل وم : شيء.
(٧) الأصل : حتى والمثبت عن م.
(٨) الخبر نقله الذهبي في سير الأعلام ٣ / ٤٦ وصدره ب «مسند أحمد» ثم قال : رواه الطبراني. (انظر الطبراني : رقم ٣١٢٥).